
مسئولية المدير في شركة التضامن
تُعد شركات التضامن من الشركات الآخذة في الانتشار بشكل كبير وملحوظ حيث تعتبر الشكل المناسب للشركات ذات رأس المال المتوسط أو الصغير. كما ويُعتبر المدير في شركة التضامن أهم المسئولين فيها بحيث تكون صلاحياته في الغالب واسعة وعلى درجة كبيرة من الخطورة. وفي مقابل تلك الصلاحيات قرر المنظم السعودي تقرير المسئولية الجنائية والمدنية في بعض الحالات الناتجة عن أخطاء المدير تجاه الشركة التي يتولى إدارتها .
ويمكن تعريف شركة التضامن على أنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون مسئولين فيها بشكل شخصي في جميع أموالهم. وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، كما ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر، ومن أهم خصائص شركات التضامن ما يلي :
1- كل شريك من شركاء شركة التضامن يكون مسئولا ًبالتضامن عن ديْن الشركة، كما تمتد هذه المسئولية لتصل مال الشريك الشخصي ولا تتوقف عند حصته في الشركة .
2- عد جواز قيام أحد الشركاء بالتنازل عن حصته للغير إلا بعد موافقة باقي أعضاء الشركة، ويكون باطلا ًأي تنازل يقع من أي شريك دون موافقة الباقين .
3- اسم شركة التضامن يتكون من أسماء جميع الشركاء، وقد يتكون من اسم أحد أعضاء الشركة مع إضافة باقي الأسماء أو عبارة وشركائه. أي يجب أن يتضمن اسم الشركة ما يُفيد بأنها شركة تضامن .
4- شركة التضامن ذات شخصية اعتبارية عامة تتمتع بالأهلية الكاملة من أهلية أداء وأهلية ووجوب، كما تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها. وحظر النظام على هذا النوع من الشركات طرحها للاكتتاب العام أو القيام بتداول حصصها .
المدير في شركة التضامن :-
يتم تعيين المدير في شركات التضامن بالاتفاق بين أعضاء الشركة، كما يجوز أن يكون المدير من أحد أعضاء الشركة، ويجوز أيضا ًتعيين مدير من غير أعضاء الشركة. والاتفاق على تعيين المدير يتم في ذات عقد تأسيس شركة التضامن أو يمكن أن يكون في عقد مستقل. وكذلك أجاز النظام تعيين أكثر من مدير شركة التضامن مع تحديد اختصاصات كل منهم. وفي حال عدم تحديد مهمات ومسئولية كل مدير من مديري شركة التضامن يجوز لأي منهم القيام بعمل من أعمال الإدارة .
كما ويجوز لباقي المديرين الاعتراض على هذا العمل اذا كان لذلك أسباب منطقية وذلك بشرط أن يصدر منهم الاعتراض قبل إتمام العمل المعتَرض عليه. وإلا سقط حقهم في الاعتراض، وأصبح العمل مشروعا ًاذ اعتبر النظام أن سكوت باقي المديرين طوال تلك الفترة هو إشارة على قبولهم عمل المدير .
وقد قرر النظام أنه في حالة تساوي آراء الموافقين على العمل والمعترضين عليه فإن الأمر يرجع في هذه الحالة إلى أعضاء الشركة الذين يقررون إما الموافقة أو الرفض. حيث نصت المادة 25 من النظام على أنه “يُعيّن الشركاء مديرا ًأو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم. سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل، واذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة. كان لكل منهم أن يقوم منفردا ًبأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمام. وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه. ويكون قرار الشركة المعمول به بالأغلبية العددية” وفقا ًلما نصت عليه المادة السابعة والعشرين من ذات النظام .
لطلب الاستشارة القانونية في الدمام فيما يتعلق بقضايا الشركات يمكنك الاعتماد علينا في أفضل مكتب محاماة في الدمام. حيث يوفر لك المكتب التواصل مع أفضل محامي شركات يقدم لك أي دعم قانوني في كافة القضايا التجارية .
مسئوليات المدير في شركة التضامن :-
تتمثل مسئوليات المدير في قيامه بمباشرة أعمال الإدارة لشركة التضامن بما يتناسب مع طبيعة الشركة وأهدافها، وبالطريق التي تحقق الغرض منها. فيجب عليه القيام بكل ما يلي :
1- جميع أعمال الإدارة المنصوص عليها في عقد الشركة أو عقد التعيين .
2- الالتزام بواجب تمثيله للشركة أمام الهيئات والجهات القضائية، وهيئات التحكيم أيضا ً.
3- وجوب شهر عقد الشركة وتسجيلها في السجل التجاري خلا ثلاثين يوم من تاريخ توثيق عقد تأسيس شركة التضامن .
المحاذير التي يجب على المدير تجنبها، ومسئوليته في حال مخالفتها :-
1- حظر قيام المدير بأعمال تتخطى أهداف الشركة، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على ما يلي :
– التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
– كفالة الشركة للغير .
– اللجوء إلى التحكيم .
– التصالح على حقوق الشركة.
– بيع عقارات أو رهنها، إلا اذا كان البيع مما يدل في غرض الشركة .
– بيع محل الشركة التجاري أو رهنه .
2- قرر النظام منع المدير في شركة التضامن أن يقوم بإبرام أي تعاقدات لصالحه مع الشركة إلا بموافقة صريحة من الأعضاء. كما ويجب الحصول على إجازة الأعضاء في كل مرة يرغب فيها المدير في إبرام تصرف قانوني لصالحه مع الشركة .
3- كما وقرر النظام أيضا ًمنع المدير من ممارسة أي نشاط مماثل للنشاط التي تعمل به شركة التضامن الذي هو مديرها. وكذلك ألا يكون المدير شريكا ًأو عضوا ًفي شركة أخرى منافسة أو مالكا ًلأسهمها أو مالكا ًلنسبة كبيرة من الحصص في شركة أخرى .
4- يمتنع المدير الشريك الذي يكون معينا ًفي عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا اذا قدم الأسباب المقنعة والمقبولة لرغبته في الاعتزال .
5- في حال كان المدير ليس شريكا ًفي شركة التضامن ولكنه معيّن بموجب بند في عقد التأسيس فلا يجوز له اعتزال الإدارة إلا بعد ابلاغ الشركاء بقراره مسبقا ًبمدة ٍمعقولة. ولم يحدد النظام هذه المدة تحديدا ًوبالتالي فإن تحديد المدة يقع على عاتق السلطة التقديرية للقضاء .
6- اذا كان المدير معيّن مستقل عن عقد تأسيس الشركة فلا يجوز له اعتزال الإدارة إلا إذا أبلغ الشركاء بقراره في الوقت المناسب وقبل مدة معقولة من تركه الإدارة فعليا ً.
المسئولية المدنية المترتبة في مواجهة المدير في شركة التضامن :-
1- يجب أولا ًأن يثبت وقوع خطأ من المدير في شركة التضامن والخطأ هو انحراف في سلوك المدير سواء كان ايجابيا ًأو سلبيا ً. واثبات الخطأ من المدير يكون بإثبات اخلال المدير بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد التأسيس أو عقد التعيين .
2- يجب أن يلحق أعضاء الشركة ضررا ًسواء كان ماديا ًأو معنويا ًنتيجة الفعل الغير مشروع الصادر من المدير. ويجب أن يكون الضرر واقعا ًبالفعل وليس محتملا ًأو يمكن حدوثه إلا اذا ثبت قضائيا ًأن الضرر حتما ًسوف يقع مستقبلا ً.
3- كما ويشترط حتى يكون المدير مسئولا ًمدنيا ًعن الخطأ أن يكون هناك رابط وعلاقة فعلية بين الخطأ الصادر منه والضرر الذي لحق بأعضاء الشركة. أي يكون فعله الغير مشروع هو المتسبب في الضرر الواقع على الشركة وأعضائها .
المسئولية الجنائية على المدير في شركة التضامن :-
نصت المادة 211 من النظام على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي. أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل مدير أو مسئول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية. أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو الجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم .
2- كل مدير أو مسئول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا ًيعلم أنه ضد مصلحة الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص. أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
3- كل مدير أو مسئول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها استعمالا ًبعلم أنه ضد مصلحة الشركة وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص. أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
4- كل مدير أو مسئول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة أو لم يشهر الواقعة .
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم كافة الخدمات القانونية والدعم القانوني. في كل ما يتعلق بالقضايا التجارية وقضايا الشركات في المملكة العربية السعودية .